الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:
رجل غير مرخص له فتح شركة باسمه (لأنه مغترب) يريد العمل مع مواض، على أن يقوم الشخص المواض بتوفير الإجراءات المطلوبة من رخص وإجراءات وزارة الشئون والبلدية والصحة سنوياً علماً بأن رأس مال الشركة والبضاعة وأجور العمال والمحلات ملتزم بها الشخص المغترب، فهل يحق للشخص المواض أخذ مبلغ من المال شهرياً أو سنوياً من غير المغترب؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
لا يجوز تأجير الرخصة للغير بملبغ معين أو بنسبة من الربح، إذا كان ذلك بشكل مستقل عن المحل التجاري الذي تعمل الرخصة فيه، أما إذا أجر الرخصة مع المحل التجاري الذي تعمل الرخصة فيه فلا مانع منه، ما لم تمنع السلطات من ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.